المادة 166
لا يجوز للولي او الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب ان يهب شيئا من مال القاصر او المحجور عليه او الغائب.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 166 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للولي او الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب ان يهب شيئا من مال القاصر او المحجور عليه او الغائب.
المادة 166 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/166/