The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded

المادة 166

Article 166 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 166

لا يجوز للولي او الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب ان يهب شيئا من مال القاصر او المحجور عليه او الغائب.

المادة 166 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/166/