المادة 187
يجوز ان يوصى للحامل دون حملها ولحملها دونها ويكفي لصحة الوصية وجود الحمل وقت وفاة الموصى ولكنها لا تنفذ الا اذا ولد حيا.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force
يجوز ان يوصى للحامل دون حملها ولحملها دونها ويكفي لصحة الوصية وجود الحمل وقت وفاة الموصى ولكنها لا تنفذ الا اذا ولد حيا.
المادة 187 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/187/