المادة 233
إذا لم يوجد احد ممن ذكروا فالثلثان لاعمام وعمات الابوين بالتساوي فيما بينهم والثلث لاخوال وخالات الابوين، ومن كان منهم قد توفى ورث اولاده نصيبه، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force
إذا لم يوجد احد ممن ذكروا فالثلثان لاعمام وعمات الابوين بالتساوي فيما بينهم والثلث لاخوال وخالات الابوين، ومن كان منهم قد توفى ورث اولاده نصيبه، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.
المادة 233 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/233/