The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 233

المادة 233

إذا لم يوجد احد ممن ذكروا فالثلثان لاعمام وعمات الابوين بالتساوي فيما بينهم والثلث لاخوال وخالات الابوين، ومن كان منهم قد توفى ورث اولاده نصيبه، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.

المادة 233 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/233/