The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

لا يجوز الزواج في الاحوال الآتية:

1 - اذا كان لدى احد طالبي الزواج مانع طبيعي او مرضي، لا يرجى زواله، ويمنعه من الاتصال الجنسي او الخنوثة والخصاء.

2 - اذا كان احدهما مجنونا.

3 - اذا كان احد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية قد اخفاه عن الطرف الآخر كالسل والزهري والجذام والسيدا ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.

المادة 30 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/30/