المادة 31
ليس للمرأة التي توفي زوجها او قضي بانحلال زواجها منه، ان تعقد زواجا ثانيا، الا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة الا اذا وضعت قبل هذا الميعاد.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 31 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
ليس للمرأة التي توفي زوجها او قضي بانحلال زواجها منه، ان تعقد زواجا ثانيا، الا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة الا اذا وضعت قبل هذا الميعاد.
المادة 31 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/31/