The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 31

المادة 31

ليس للمرأة التي توفي زوجها او قضي بانحلال زواجها منه، ان تعقد زواجا ثانيا، الا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة الا اذا وضعت قبل هذا الميعاد.

المادة 31 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/31/