المادة 31
ليس للمرأة التي توفي زوجها او قضي بانحلال زواجها منه، ان تعقد زواجا ثانيا، الا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة الا اذا وضعت قبل هذا الميعاد.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force
ليس للمرأة التي توفي زوجها او قضي بانحلال زواجها منه، ان تعقد زواجا ثانيا، الا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة الا اذا وضعت قبل هذا الميعاد.
المادة 31 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/31/