The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law No. 132 of 24 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

تعيين أو تبديل المشغِّل:

1- لا يجوز تعيين مشغّل ما لم يكن أحد أصحاب الحقوق ضمن اتفاقية استكشاف وانتاج.

2- بناء على اقتراح الوزير بعد استشارة الهيئة ولدى توقيع اتفاقية الاستكشاف والانتاج يقوم مجلس الوزراء بالموافقة على تعيين مشغّل، ولا يجوز تغيير المشغّل لاحقا إلا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 20 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/20/