The whole text

نظام القياس في لبنان In force

المادة 30

المادة 30

يحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للقياس مقدار الرسوم المالية المتوجبة لقاء القيام بأي عمل من الأعمال الداخلة ضمن نظام مراقبة أدوات القياس.

يجوز للهيئات العامة التي تحصل رسوما لقاء القيام بالأعمال الداخلة ضمن نظام مراقبة أدوات القياس، أن تستخدم دخلها من الرسوم المحصلة بهدف تطوير إمكانياتها بما في ذلك المعدات وأماكن المختبرات ومكافآت العاملين.

المادة 30 من نظام القياس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246414/article/30/