The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 18

Article 18 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 18

يُحظّر على سائقي الدراجات الآلية والدراجات الهوائية ومرافقيهم:

1- أن يستعينوا بغيرها من المركبات في سبيل جرّ دراجاتهم أو دفعها.

2- قيادة الدراجات الآلية أو A T V (أ. ت. ف.)، أو الهوائية، دون إعتمار خوذة واقية مربوطة بإحكام، تقيهم الصدمات أثناء القيادة، تحدّد مواصفاتها بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

المادة 18 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/18/