The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 220

Article 220 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 220

1- يُعتبر الإمتحان باطلاً حكماً إذا قدمه طالب الرخصة:

أ- خلال إحدى الفترات المذكورة في المادة 219 أعلاه ويغرم بضعفي قيمة رسم الإمتحان والرخصة.

ب- خلال المدة التي لا يحق فيها للسائق أن يقود مركبة على أثر صدور قرار إداري أو حكم قضائي بسحب رخصته السابقة ويُغرم بثلاثة أضعاف قيمة رسم الإمتحان والرخصة.

ج- إذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بهويته أو إذا أبدل شخصاً مكانه للإمتحان أو حاول إبداله ويُغرّم بعشرة أضعاف قيمة رسم الإمتحان والرخصة.

2- تُسحب حالاً بصورة إدارية كلّ رخصة سوق حصل عليها الطالب في إحدى الأحوال المذكورة أعلاه، ولا يحول ذلك دون الملاحقات الجزائية اللازمة بحقه.

المادة 220 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/220/