المادة 220
1- يُعتبر الإمتحان باطلاً حكماً إذا قدمه طالب الرخصة:
أ- خلال إحدى الفترات المذكورة في المادة 219 أعلاه ويغرم بضعفي قيمة رسم الإمتحان والرخصة.
ب- خلال المدة التي لا يحق فيها للسائق أن يقود مركبة على أثر صدور قرار إداري أو حكم قضائي بسحب رخصته السابقة ويُغرم بثلاثة أضعاف قيمة رسم الإمتحان والرخصة.
ج- إذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بهويته أو إذا أبدل شخصاً مكانه للإمتحان أو حاول إبداله ويُغرّم بعشرة أضعاف قيمة رسم الإمتحان والرخصة.
2- تُسحب حالاً بصورة إدارية كلّ رخصة سوق حصل عليها الطالب في إحدى الأحوال المذكورة أعلاه، ولا يحول ذلك دون الملاحقات الجزائية اللازمة بحقه.