The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 220

المادة 220

1- يُعتبر الإمتحان باطلاً حكماً إذا قدمه طالب الرخصة:

أ- خلال إحدى الفترات المذكورة في المادة 219 أعلاه ويغرم بضعفي قيمة رسم الإمتحان والرخصة.

ب- خلال المدة التي لا يحق فيها للسائق أن يقود مركبة على أثر صدور قرار إداري أو حكم قضائي بسحب رخصته السابقة ويُغرم بثلاثة أضعاف قيمة رسم الإمتحان والرخصة.

ج- إذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بهويته أو إذا أبدل شخصاً مكانه للإمتحان أو حاول إبداله ويُغرّم بعشرة أضعاف قيمة رسم الإمتحان والرخصة.

2- تُسحب حالاً بصورة إدارية كلّ رخصة سوق حصل عليها الطالب في إحدى الأحوال المذكورة أعلاه، ولا يحول ذلك دون الملاحقات الجزائية اللازمة بحقه.

المادة 220 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/220/