The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 25

Article 25 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 25

يُحظّر على جميع السائقين عرقلة سير المركبات الأخرى أو التسبب بما يهدد السلامة العامة، لا سيما:

1- التوقف المفاجئ بدون سبب مشروع على المعبدّ.

2- القيام بعمليات وحركات ومناورات ذات خطورة أثناء القيادة أو التسبب بأصوات تصدر عن إحتكاك الإطارات بسطح الطريق.

في حال تسبب السائق بعرقلة للسير بشكل خارج عن ارادته، وجب عليه أن يُنبّه ويُنذر غيره من مستخدمي الطريق إليها وفقا للمادة 58 من هذا القانون، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة الأسباب المعرقلة لحركة السير في أسرع وقت ممكن.

المادة 25 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/25/