The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 24

Article 24 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 24

1- على السائق أن لا يتعدى السرعة القصوى أو يسير دون السرعة الدنيا المحدّدة في الأنظمة النافذة، ويستثنى من ذلك سائقو مركبات القوى المسلحة والإطفاء والإسعاف في حال قيامهم بمهمة تستدعي التدخل السريع، وكذلك كل سائق سيارة ينقل جريحاً في حالة الخطر.

2- يحظّر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة المعلن عنها على الطرقات، أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها.

3- تحدّد السرعة القصوى للمركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة على الطرقات العامة بثلاثين كيلومترا في الساعة.

المادة 24 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/24/