The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 3

Article 3 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 3

1- يُعتبر في حكم المشاة:

أ- الأشخاص الذين يجرّون عربة طفل أو كرسي مريض أو معوق أو أي عربة أخرى صغيرة دون محرك.

ب‌- الأشخاص الذين يجرّون دراجة هوائية أو دراجة ذات محرك باليد.

2- يحظّر إستخدام الأرصفة بما يعيق سير المشاة. ويمكن لذوي الحاجات الخاصة الذين يتجولون في عربة خاصة تسير بسرعة الخطى أن يسلكوا الأرصفة أو جوانب الطريق، وهم في هذه الحالة يعتبرون مشاة.

3- إذا خُصص قسم من الطريق لفئة معينة من مستخدمي الطريق، تحتّم على هذه الفئة أن تلتزمه وعلى باقي الفئات أن تتجنبه.

المادة 3 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/3/