The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 4

Article 4 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 4

على المشاة أن يعتمدوا الأرصفة أو الممرات أو الجسور أو الانفاق المخصصة لهم، وفي حال عدم وجودها، عليهم أن لا يعبروا المُعبّد أو يتخطوه، إلا بعد التثبّت من إمكانهم القيام بذلك بدون أي خطر، وفي حال وجودها، تكون أفضلية المرور لهم عند عدم وجود إشارة ضوئية أو رجل أمن لتوجيه السير.

المادة 4 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/4/