The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 346

Article 346 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 346

1- كل سائق تسبب خلال قيادته مركبة بإيذاء إنسان عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، أدى إلى تعطيل عن العمل مدة تزيد عن ثلاثة أشهر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسماية ألف إلى مليوني ليرة لبنانية.

2- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنة ونصف السنة والغرامة حتى أربعة ملايين ليرة لبنانية إذا تحققت حالة من الحالات الست المنصوص عليها في البند (2) من المادة 345.

3- تُرفع عقوبة الحبس حتى سنتين والغرامة حتى ستة ملايين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكباً لثلاث أو أكثر من الحالات الست المذكورة في البند (2) من المادة 345.

4- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من هذه المادة تتخذ التدابير الآتية:

- تُلغى رخصة السوق مع حظر الاستحصال على رخصة جديدة لمدة تتراوح بين سنة الى سنتين من تاريخ انبرام الحكم.

- يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السلامة المرورية على نفقته.

تُحجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها عام واحد، في حال كانت ملكه.

المادة 346 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/346/

Explained in: Traffic fines and the points system in Lebanon