المادة 376
تُنظّم جميع مخالفات السير في محضر ذات طابع، أو بواسطة الوسم الآلي، باستثناء مخالفات الفئة الخامسة والمخالفات التي تقضي بعقوبة الحبس وتلك التي تستوجب حجز المركبة.
قانون السير الجديد Repealed ملغى
Article 376 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.
تُنظّم جميع مخالفات السير في محضر ذات طابع، أو بواسطة الوسم الآلي، باستثناء مخالفات الفئة الخامسة والمخالفات التي تقضي بعقوبة الحبس وتلك التي تستوجب حجز المركبة.
المادة 376 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/376/
Explained in: Traffic fines and the points system in Lebanon