المادة 382
لا يجوز تخفيض قيمة الغرامة المتوجبة عن أي مخالفة مثبتة في حال الاعتراض إلى ما دون الحدّ الأدنى المحدّد في فئات المخالفات.
قانون السير الجديد Repealed ملغى
Article 382 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.
لا يجوز تخفيض قيمة الغرامة المتوجبة عن أي مخالفة مثبتة في حال الاعتراض إلى ما دون الحدّ الأدنى المحدّد في فئات المخالفات.
المادة 382 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/382/