The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 387

Article 387 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 387

1- يُحظّر على أي كان من غير اصحاب العلاقة أو أصولهم أو فروعهم أو الموكل منهم قانوناً دخول الإدارة المختصة وفروعها بغية إجراء أي معاملة.

2- على أصحاب العلاقة أن يرسلوا معاملاتهم إلى الإدارة المختصة عبر مُشغّل البريد إذا لم يكن نوع المعاملة المُجراة يستلزم حضورهم أو الكشف على المركبة. يُحدّد بقرار من وزير الداخلية والبلديات المعاملات التي يستلزم إرسالها بواسطة مشغّل البريد.

3- يُعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة قدرها 500.000 ل.ل.

المادة 387 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/387/

Explained in: The Traffic Authority (TMV) and Decree 11244 of 2003