The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 7

Article 7 of Traffic Law. Law No. 243 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Status: repealed.

المادة 7

1- يحظّر على المشاة السير أو التوقف على الجسور وفي الأنفاق إلا عند حصول حادث طارئ.

2- يحظّر على المشاة استخدام الأرصفة أو المعبّد بغية الصعود إلى المركبات الآلية ضمن مسافة خمسة وعشرين متراً عن المستديرات والتقاطعات والمنعطفات ورؤوس المرتفعات والاشارات الضوئية.

المادة 7 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/7/