المادة 7
1- يحظّر على المشاة السير أو التوقف على الجسور وفي الأنفاق إلا عند حصول حادث طارئ.
2- يحظّر على المشاة استخدام الأرصفة أو المعبّد بغية الصعود إلى المركبات الآلية ضمن مسافة خمسة وعشرين متراً عن المستديرات والتقاطعات والمنعطفات ورؤوس المرتفعات والاشارات الضوئية.