المادة 8
يجوز لأمين الصندوق ابقاء مبلغ من المال في الصندوق تحدده لجنة إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس النقابة، وذلك بمثابة احتياطي لمواجهة الأمور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.
قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 In force
يجوز لأمين الصندوق ابقاء مبلغ من المال في الصندوق تحدده لجنة إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس النقابة، وذلك بمثابة احتياطي لمواجهة الأمور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.
المادة 8 من قانون رقم 236 تاريخ 22/10/2012 https://lebaneselegislation.com/law/246456/article/8/