The whole text

قانون تاريخ 26/04/1960 No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Law of 26 Apr 1960. Published in Official Gazette issue 18 of 27 Apr 1960. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

على من يرشح نفسه للانتخابات العامة او الجزئية ان يعين في تصريح مصدق لدى الكاتب العدل موقع منه شخصيا الدائرة التي يريد ترشيح نفسه فيها وان يودع في الوقت نفسه صندوق الحكومة مبلغا قدره ثلاثة الاف ليرة لبنانية لا يعاد اليه الا اذا نال في الانتخابات خمسة وعشرين بالمئة من اصوات المقترعين على وجه قانوني.

يودع التصريح مركز وزارة الداخلية مقابل ايصال موقت قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل وبعد خمسة ايام يعطى الايصال النهائي الا اذا تبين ان ترشيحه مخالف لاحكام هذا القانون اذا امتنعت السلطة المختصة عن اعطائه الايصال لغير الاسباب المبينة اعلاه يمكنه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه نهائيا في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام اما اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين الا مرشح واحد فيعتبر هذا الترشيح فائزا بالتزكية ولا يصار الى اجراء انتخابات للمقعد المذكور.

المادة 35 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/248713/article/35/