The whole text

قانون تاريخ 26/04/1960 In force

المادة 35

المادة 35

على من يرشح نفسه للانتخابات العامة او الجزئية ان يعين في تصريح مصدق لدى الكاتب العدل موقع منه شخصيا الدائرة التي يريد ترشيح نفسه فيها وان يودع في الوقت نفسه صندوق الحكومة مبلغا قدره ثلاثة الاف ليرة لبنانية لا يعاد اليه الا اذا نال في الانتخابات خمسة وعشرين بالمئة من اصوات المقترعين على وجه قانوني.

يودع التصريح مركز وزارة الداخلية مقابل ايصال موقت قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل وبعد خمسة ايام يعطى الايصال النهائي الا اذا تبين ان ترشيحه مخالف لاحكام هذا القانون اذا امتنعت السلطة المختصة عن اعطائه الايصال لغير الاسباب المبينة اعلاه يمكنه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه نهائيا في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام اما اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين الا مرشح واحد فيعتبر هذا الترشيح فائزا بالتزكية ولا يصار الى اجراء انتخابات للمقعد المذكور.

المادة 35 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/248713/article/35/