المادة 1
مادة وحيدة: لمرة واحدة وخلال مهلة ثلاثة اشهر, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 267 30/12/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic تفويض الحكومة تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 267 of 30 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Jan 2001. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: لمرة واحدة وخلال مهلة ثلاثة اشهر, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
Related