The whole text

قانون رقم 267 تاريخ 30/12/2000 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 267 of 30 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Jan 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة وحيدة: لمرة واحدة وخلال مهلة ثلاثة اشهر, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات.

­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 267 تاريخ 30/12/2000 https://lebaneselegislation.com/law/251961/article/1/