المادة 1
مادة وحيدة: لمرة واحدة وخلال مهلة ثلاثة اشهر, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 267 تاريخ 30/12/2000 No repeal recorded
Article 1 of Law No. 267 of 30 Dec 2000. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Jan 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة وحيدة: لمرة واحدة وخلال مهلة ثلاثة اشهر, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 1 من قانون رقم 267 تاريخ 30/12/2000 https://lebaneselegislation.com/law/251961/article/1/