The whole text

قانون رقم 267 تاريخ 30/12/2000 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: لمرة واحدة وخلال مهلة ثلاثة اشهر, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات.

­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 267 تاريخ 30/12/2000 https://lebaneselegislation.com/law/251961/article/1/