المادة 1
مادة وحيدة: لمرة واحدة وخلال مهلة ثلاثة اشهر, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 267 تاريخ 30/12/2000 In force
مادة وحيدة: لمرة واحدة وخلال مهلة ثلاثة اشهر, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعديل رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على السيارات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 1 من قانون رقم 267 تاريخ 30/12/2000 https://lebaneselegislation.com/law/251961/article/1/