المادة 1
مادة وحيدة: يجوز ان يرخص بموجب مرسوم لقضاة الصلح في عقد جلسات خارج مراكزهم الدائمة المعينة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وذلك حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.
قانون Law 05/04/1938
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لقضاة الصلح بعقد جلسات في غير مراكزهم الدائمة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 5 Apr 1938. Published in Official Gazette issue 3563 of 7 Apr 1938. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة وحيدة: يجوز ان يرخص بموجب مرسوم لقضاة الصلح في عقد جلسات خارج مراكزهم الدائمة المعينة بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وذلك حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.
بيروت في 5 نيسان سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب
Related