The whole text

قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law of 3 Aug 1909. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

ان الجمعيات التي لا تعلن امرها وتنبىء الحكومة باعطائها البيان وفقا للمادتين 2 و6 فكما انه بعد منعها من قبل الحكومة يجازي مؤسسوها وهيئة ادارتها وصاحب محل اجتماعها او مستأجره بالجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى خمسة وعشرين ذهبا فكذا اذا كانت هذه الجمعية قد تألفت لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة المبينة في المادة 3 او في قانون الجزاء يحكم ايضا على حدة بالجزاء المعين في القانون المذكور.

فقرة مضافة بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 الصادر في 28 ايلول سنة 1932:

كل من يشترك على اي وجه كان في جمعية او لجنة او هيئة ترمي مباشرة او بالواسطة الى عرقلة سير المصالح العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من 25 الى 200 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 12 من قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909 https://lebaneselegislation.com/law/257670/article/12/

Explained in: Founding an association in Lebanon