المادة 12
ان الجمعيات التي لا تعلن امرها وتنبىء الحكومة باعطائها البيان وفقا للمادتين 2 و6 فكما انه بعد منعها من قبل الحكومة يجازي مؤسسوها وهيئة ادارتها وصاحب محل اجتماعها او مستأجره بالجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى خمسة وعشرين ذهبا فكذا اذا كانت هذه الجمعية قد تألفت لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة المبينة في المادة 3 او في قانون الجزاء يحكم ايضا على حدة بالجزاء المعين في القانون المذكور.
فقرة مضافة بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 الصادر في 28 ايلول سنة 1932:
كل من يشترك على اي وجه كان في جمعية او لجنة او هيئة ترمي مباشرة او بالواسطة الى عرقلة سير المصالح العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من 25 الى 200 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين.