المادة 120
- لا يجوز للمدعى عليه ولا للمدعي الشخصي ان يدليا امام محكمة التمييز الا باسباب البطلان المتعلقة بالمحاكمة التي تذرعا بها استئنافا.
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 In force
- لا يجوز للمدعى عليه ولا للمدعي الشخصي ان يدليا امام محكمة التمييز الا باسباب البطلان المتعلقة بالمحاكمة التي تذرعا بها استئنافا.
المادة 120 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257691/article/120/