The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 243

المادة 243

مادة 243:

يرث الحمل بشرط انفصاله حيا, ولو سقط ميتا لم يكن له شيء, ولو ولد حيا ثم مات في الحال ورث وانتقل نصيبه الى مورثه.

المادة 243 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258039/article/243/