المادة 243
مادة 243:
يرث الحمل بشرط انفصاله حيا, ولو سقط ميتا لم يكن له شيء, ولو ولد حيا ثم مات في الحال ورث وانتقل نصيبه الى مورثه.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
مادة 243:
يرث الحمل بشرط انفصاله حيا, ولو سقط ميتا لم يكن له شيء, ولو ولد حيا ثم مات في الحال ورث وانتقل نصيبه الى مورثه.
المادة 243 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258039/article/243/