The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب بذهابه لمحل بعيد او فقد فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب بعد اقامة البينة على الزوجية والغيبة وعلى كونه مفقودا وبعد تحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وبانها غير مطلقة ويأذن للزوجة لدى الحاجة بالاستدانة باسم الزوج

المادة 32 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/32/