المادة 16
مادة 16: يكون باطلا: كل زواج يجريه في لبنان لبناني ينتمي الى احدى الطوائف المسيحية او الى الطائفة الاسرائيلية امام مرجع مدني.
قانون تاريخ 02/04/1951 No repeal recorded
Article 16 of Law of 2 Apr 1951. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Apr 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 16: يكون باطلا: كل زواج يجريه في لبنان لبناني ينتمي الى احدى الطوائف المسيحية او الى الطائفة الاسرائيلية امام مرجع مدني.
المادة 16 من قانون تاريخ 02/04/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258197/article/16/
Explained in: Personal status law and civil marriage in Lebanon