The whole text

قانون تاريخ 02/04/1951 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law of 2 Apr 1951. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Apr 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: ان الاحكام والقرارات الصالحة للتفنيذ والصادرة خارج لبنان بالامور التي تدخل في لبنان ضمن اختصاص المراجع المذهبية تنفذ بعد ان تعطى لها الصيغة التنفيذية من المحاكم المدنية الصالحة اذا كانت الاحكام والقرارات الآنفة الذكر صادرة عن محاكم مدنية اما اذا كانت صادرة عن مراجع مذهبية فالصيغة التنفيذية تعطى لها من قبل المراجع المذهبية المختصة في لبنان وفقا لقانونها الداخلي.

المادة 30 من قانون تاريخ 02/04/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258197/article/30/