المادة 31
مادة 31: تطبق المراجع المذهبية في صلاحياتها المعترف بها في هذا القانون قوانينها الطائفية الخاصة على ابنائها دون سواهم مع مراعاة الحالات الخاصة الواردة في هذا القانون.
قانون تاريخ 02/04/1951 No repeal recorded
Article 31 of Law of 2 Apr 1951. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Apr 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 31: تطبق المراجع المذهبية في صلاحياتها المعترف بها في هذا القانون قوانينها الطائفية الخاصة على ابنائها دون سواهم مع مراعاة الحالات الخاصة الواردة في هذا القانون.
المادة 31 من قانون تاريخ 02/04/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258197/article/31/
Explained in: Personal status law and civil marriage in Lebanon