The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 127

المادة 127

اذا كانت الام الحارسة للولد مفصولة عن ابيه, فليس لها ان تسافر به من بلد ابيه الى بلد آخر بدون اذن الاب . وكذلك ليس للاب ان يخرج الولد من بلد امه بلا رضاها ما دامت حارسة له, الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك في الحالتين.

المادة 127 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/127/