المادة 193
للوصي ان يتصرف في منقولات القاصر كافة, وان لم يكن للقاصر حاجة بثمنها, على ان يستأذن المحكمة بذلك.
قانون تاريخ 22/02/1949 In force
للوصي ان يتصرف في منقولات القاصر كافة, وان لم يكن للقاصر حاجة بثمنها, على ان يستأذن المحكمة بذلك.
المادة 193 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/193/