المادة 201
لا يصح اقرار الوصي بدين او عين او وصية على الميت . واذا قضى دينا على الميت بلا بينة مستفادة من صك رسمي او بلا حكم او بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 201 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا يصح اقرار الوصي بدين او عين او وصية على الميت . واذا قضى دينا على الميت بلا بينة مستفادة من صك رسمي او بلا حكم او بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان.
المادة 201 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/201/