The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 201

المادة 201

لا يصح اقرار الوصي بدين او عين او وصية على الميت . واذا قضى دينا على الميت بلا بينة مستفادة من صك رسمي او بلا حكم او بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان.

المادة 201 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/201/