المادة 202
لا يجوز للوصي ان يستدين شيئا على اسم القاصر ولا ان يشتري له شيئا تتجاوز قيمته المبلغ الذي تحدد في اعلام تعيينه الا باجازة من المحكمة.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 202 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للوصي ان يستدين شيئا على اسم القاصر ولا ان يشتري له شيئا تتجاوز قيمته المبلغ الذي تحدد في اعلام تعيينه الا باجازة من المحكمة.
المادة 202 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/202/