المادة 202
لا يجوز للوصي ان يستدين شيئا على اسم القاصر ولا ان يشتري له شيئا تتجاوز قيمته المبلغ الذي تحدد في اعلام تعيينه الا باجازة من المحكمة.
قانون تاريخ 22/02/1949 In force
لا يجوز للوصي ان يستدين شيئا على اسم القاصر ولا ان يشتري له شيئا تتجاوز قيمته المبلغ الذي تحدد في اعلام تعيينه الا باجازة من المحكمة.
المادة 202 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/202/