المادة 200
- (ق 1697)
البند الاول: اذا نشأ نزاع بين اثنين على من منهما هو متصرف - فضل منهما في التصرف من كانت اعماله التصرفية في خلال السنة اكثر وابرز.
البند الثاني: في حالة الريب يحكم القاضي بالتصرف لكليهما مشتركين على الشيوع.
البند الثالث : اذا كان غير ممكن اعطاء التصرف موقتا بالاشتراك الشائع للخصمين - اما لطبيعة الشيء او الحق المتنازعين واما لخطر وقوع مشاحنات ومشاجرات - فعلى القاضي ان يأمر بوضع الشيء عند حارس قضائي او بالتوقف عن ممارسة الحق حتى نتيجة المحاكمة في دعوى الملكية.