The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 200

المادة 200

- (ق 1697)

البند الاول: اذا نشأ نزاع بين اثنين على من منهما هو متصرف - فضل منهما في التصرف من كانت اعماله التصرفية في خلال السنة اكثر وابرز.

البند الثاني: في حالة الريب يحكم القاضي بالتصرف لكليهما مشتركين على الشيوع.

البند الثالث : اذا كان غير ممكن اعطاء التصرف موقتا بالاشتراك الشائع للخصمين - اما لطبيعة الشيء او الحق المتنازعين واما لخطر وقوع مشاحنات ومشاجرات - فعلى القاضي ان يأمر بوضع الشيء عند حارس قضائي او بالتوقف عن ممارسة الحق حتى نتيجة المحاكمة في دعوى الملكية.

المادة 200 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/200/