المادة 162
مادة 162: انما يجب رد الشيء عينا لاثمنا الا اذا حصل التراضي على غير ذلك او صار الشيء غير لائق للانتفاع به.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 162 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 162: انما يجب رد الشيء عينا لاثمنا الا اذا حصل التراضي على غير ذلك او صار الشيء غير لائق للانتفاع به.
المادة 162 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/162/