المادة 163
مادة 163: اذا كان مال الدوته عبارة عن شيئين ووقت الطلاق او الوفاة صار احد الشيئين بقيمة الاثنين فللزوجة اخذ احدهما واذا شاءت اخذ الثاني دفعت قيمته.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 163 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 163: اذا كان مال الدوته عبارة عن شيئين ووقت الطلاق او الوفاة صار احد الشيئين بقيمة الاثنين فللزوجة اخذ احدهما واذا شاءت اخذ الثاني دفعت قيمته.
المادة 163 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/163/