المادة 164
مادة 164: جرت العادة ان ينص في عقود الزواج على ان نقص او زيادة قيمة ما تدخل به المرأة يكون على الرجل وله. واذا فللمرأة اخذ الشيء عينا او قيمة ما لم ينص على غير ذلك. هذه المادة هي تعليقا على الثلاث مواد السابقة.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 164 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 164: جرت العادة ان ينص في عقود الزواج على ان نقص او زيادة قيمة ما تدخل به المرأة يكون على الرجل وله. واذا فللمرأة اخذ الشيء عينا او قيمة ما لم ينص على غير ذلك. هذه المادة هي تعليقا على الثلاث مواد السابقة.
المادة 164 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/164/