المادة 165
مادة 165: اذا دخلت الزوجة باطيان ينتفع بها الرجل وكان بها وقت وفاته او عند الطلاق ثمر فهو للمرأة ولو كان الوقت وقت الجنى اما اذا كان الثمر مجنيا فهو للرجل.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 165 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 165: اذا دخلت الزوجة باطيان ينتفع بها الرجل وكان بها وقت وفاته او عند الطلاق ثمر فهو للمرأة ولو كان الوقت وقت الجنى اما اذا كان الثمر مجنيا فهو للرجل.
المادة 165 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/165/