المادة 165
مادة 165: اذا دخلت الزوجة باطيان ينتفع بها الرجل وكان بها وقت وفاته او عند الطلاق ثمر فهو للمرأة ولو كان الوقت وقت الجنى اما اذا كان الثمر مجنيا فهو للرجل.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 165: اذا دخلت الزوجة باطيان ينتفع بها الرجل وكان بها وقت وفاته او عند الطلاق ثمر فهو للمرأة ولو كان الوقت وقت الجنى اما اذا كان الثمر مجنيا فهو للرجل.
المادة 165 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/165/