المادة 234
مادة 234: لا يجوز للرجل ان يبيع او يرهن شيئا من امواله امرأته بلا اذنها ورضاها ولو كان مما دخلت به والا كان التصرف باطلا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية No repeal recorded
Article 234 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 234: لا يجوز للرجل ان يبيع او يرهن شيئا من امواله امرأته بلا اذنها ورضاها ولو كان مما دخلت به والا كان التصرف باطلا.
المادة 234 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/234/