The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 234

المادة 234

مادة 234: لا يجوز للرجل ان يبيع او يرهن شيئا من امواله امرأته بلا اذنها ورضاها ولو كان مما دخلت به والا كان التصرف باطلا.

المادة 234 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/234/